كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ وَاسِعٍ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ) التَّمْثِيلُ بِهِ لِلْعُدْوَانِ قَدْ يَقْتَضِي حُرْمَتَهُ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ حَفَرَهَا فِي الْوَاسِعِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ وَكَذَا لِنَفْسِهِ وَيَضْمَنُ إلَّا أَنْ أَذِنَ لَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَيْ لَهُ حَفْرُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَفْرُ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ أَيْضًا الْمَنْفَعَةُ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مُجَرَّدَ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَا يُبِيحُ الْحَفْرَ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ شَامِلَةً لِلْحَفْرِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ بَعْدَ التَّرَدِّي حَفَرَ بِإِذْنِي) وَيَحْتَاجُ الْحَافِرُ إلَى بَيِّنَةٍ بِإِذْنِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ كَانَ مُهْدَرًا إلَخْ) هَذَا هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضِ صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ تَعَدَّى بِدُخُولِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْحَافِرُ لِتَعَدِّيهِ أَوْ لَا لِتَعَدِّي الْوَاقِعِ فِيهَا بِالدُّخُولِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ الثَّانِيَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ) وَيَحْتَاجُ الْحَالُ إلَى بَيِّنَةِ إذْنِهِ شَرْحُ رَوْضٍ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِهَا ضَمِنَ هُوَ لَا الْحَافِرُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي دُخُولِهَا فَإِنْ عَرَّفَهُ بِالْبِئْرِ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَهَلْ يَضْمَنُ الْحَافِرُ أَوْ الْمَالِكُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ عَلَى الْحَافِرِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ م ر وَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَى الْحَافِرِ وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ.
وَلَوْ حَفَرَ بِدِهْلِيزٍ إلَخْ بَانَ هُنَا مُتَعَدِّيًا غَيْرَ الْمَالِكِ يَصْلُحُ لِإِحَالَةِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَعَلَى الْحَافِرِ كَمَا يَأْتِي) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْآتِيَ مَا قَبْلَ مَا لَمْ إلَخْ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ فَمِنْ حِينِ الْعِتْقِ) أَيْ ضَمَانِ الْوُقُوعِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
(قَوْلُهُ إذْ الِانْتِفَاعُ لَا يَشْمَلُ الْحَفْرَ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ فِي الرُّبُطِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ مَا وَقَعَ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاقِعَ بِالدُّخُولِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ إلَخْ) مَا فَائِدَةُ الْحُكْمِ بِالتَّعَدِّي هُنَا مَعَ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّ مَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ، وَلَوْ تَعَدِّيًا إنْ أَعْلَمَ الدَّاخِلَ بِالْإِذْنِ أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَرُّزُ مُمْكِنٌ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ.
(قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ أَنَّ الْحَفْرَ بِمِلْكِهِ الْمَرْهُونِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ، وَلَوْ مُتَعَدِّيًا كَأَنْ حَفَرَ فِيهِ وَهُوَ مُؤَجِّرٌ أَوْ مَرْهُونٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكْرِي أَوْ الْمُرْتَهِنِ وَدَخَلَ رَجُلٌ دَارِهِ بِالْإِذْنِ وَأَعْلَمَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَرِدُ بِأَنَّ التَّعَدِّيَ هُنَا لَيْسَ لِذَاتِ الْحَفْرِ إلَخْ) وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا قَرِيبَةَ الْعُمْقِ مُتَعَدِّيًا فَعَمَّقَهَا غَيْرُهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِمَا بِالسَّوِيَّةِ كَالْجِرَاحَاتِ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُ) أَيْ الشَّخْصُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عُدْوَانٍ) هُوَ بِالْجَرِّ صِفَةُ حَفْرٍ وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَانَتْ) الْأُولَى حَفْرٌ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا قَيَّدَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَضْمَنُ الْقِنُّ إلَى وَلَوْ عَرَضَ.
(قَوْلُهُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ فِي مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ بِشَارِعٍ ضَيِّقٍ) أَيْ وَإِنْ أَذِنَهُ الْإِمَامُ وَكَانَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَاسِعٍ إلَخْ) التَّمْثِيلُ بِهِ لِلْعُدْوَانِ قَدْ يَقْتَضِي حُرْمَتَهُ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَهُ حَفْرُهَا فِي الْوَاسِعِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ بِلَا ضَمَانٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ وَكَذَا لِنَفْسِهِ وَيَضْمَنُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَيْ لَهُ حَفْرُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَا تَلِفَ إلَخْ) مَعْمُولٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ مَالٍ) بَيَانٌ لِمَا تَلِفَ.
(قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْآتِي) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ الْمَتْنِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ مِنْ مَالٍ عَلَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَضْمَنُ فِي الْمَتْنِ وَضَمِيرُهُمَا لِلْحَافِرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ لَكِنَّ الْآدَمِيَّ يَضْمَنُ بِالدِّيَةِ إنْ كَانَ حُرًّا وَبِالْقِيمَةِ إنْ كَانَ رَقِيقًا عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَإِنَّ غَيْرَ الْآدَمِيِّ كَبَهِيمَةٍ أَوْ مَالٍ آخَرَ فَيَضْمَنُ بِالْغُرْمِ فِي مَالِ الْحَافِرِ الْحُرِّ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الضَّمَانِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِافْتِيَاتَ عَلَى الْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ أَوْ وَاسِعٍ إلَخْ لِمَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا يُوجَدُ هُنَاكَ مُبَاشَرَةً بِأَنْ رَدَّاهُ فِي الْبِئْرِ غَيْرُ حَافِرِهَا وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُرْدِي لَا الْحَافِرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ تَعَمُّدُ الْوُقُوعِ.
(قَوْلُهُ مَا بَحَثَهُ الْغَزَالِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَا فِي الْأَنْوَارِ أَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَدَوَامُ التَّعَدِّي) أَيْ وَيُشْتَرَطُ دَوَامُ الْعُدْوَانِ إلَى السُّقُوطِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَأَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَائِهَا) أَيْ وَمَنَعَهُ مِنْ طَمِّهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَ الْبُقْعَةَ) يَعْنِي مَنَافِعَهَا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْحَفْرُ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. سم أَيْ فِي الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ إلَخْ) أَيْ وَيَحْتَاجُ الْحَافِرُ إلَى بَيِّنَةٍ بِإِذْنِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ التَّرَدِّي) أَيْ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَسْقُطُ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ قَبْلُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ عُدَّ هَذَا إذْنًا فَإِذَا وَقَعَ التَّرَدِّي بَعْدَهُ كَانَ بَعْدَ سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْ الْحَافِرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعَ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى تَقْيِيدِ ضَمَانِ الْحَافِرِ عُدْوَانًا بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاقِعَ بِالدُّخُولِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ) أَيْ لِلْوَاقِعِ فِي الدُّخُولِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْوَاقِعَ بِهَا أَيْ بِالْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ ضَمِنَ هُوَ أَيْ الْمَالِكُ.
(قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ) أَيْ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْسَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ الْقِنُّ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا تَلِفَ بِالْحَفْرِ عُدْوَانًا آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ.
(قَوْلُهُ فَمِنْ حِينِ الْعِتْقِ إلَخْ) أَيْ ضَمَانُ الْوُقُوعِ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى عَاقِلَتِهِ. اهـ. سم وَلَعَلَّهُ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ بَعْدَ الْعِتْقِ آدَمِيًّا وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرُ الْآدَمِيِّ كَبَهِيمَةٍ أَوْ مَالٍ آخَرَ فَضَمَانُهُ عَلَى مَالِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَضَ لِلْوَاقِعِ بِهَا مُزْهِقٌ) أَيْ كَحَيَّةٍ نَهَشَتْهُ أَوْ حَجَرٍ وَقَعَ عَلَيْهِ مَثَلًا أَوْ ضَاقَ نَفَسُهُ مِنْ أَمْرٍ عَرَضَ لَهُ فِيهَا وَلَوْ بِوَاسِطَةِ ضِيقِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إلَخْ) فَلَوْ تَرَدَّتْ بَهِيمَةٌ فِي بِئْرٍ وَلَمْ تَتَأَثَّرْ بِالصَّدْمَةِ وَبَقِيَتْ فِيهَا أَيَّامًا ثُمَّ مَاتَتْ جُوعًا أَوْ عَطَشًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا مَحْفُورَةً) الْأَوْلَى وَلَا يَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمَتْنُ لَا فِي مِلْكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ وَدَخَلَ رَجُلٌ دَارِهِ بِالْإِذْنِ وَأَعْلَمَهُ أَنَّ هُنَاكَ بِئْرًا أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَرُّزُ مِنْهَا مُمْكِنٌ فَهَلَكَ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ أَمَّا إذَا لَمْ يُعَرِّفْهُ بِهَا وَالدَّاخِلُ أَعْمَى أَوْ وَالْمَوْضِعُ مُظْلِمٌ أَيْ أَوْ وَالْبِئْرُ مُغَطَّاةٌ فَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ كَمَا لَوْ دَعَاهُ إلَى طَعَامٍ مَسْمُومٍ فَأَكَلَهُ فَيَضْمَنُ فَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دِهْلِيزِهِ إلَخْ. اهـ. وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ وَمَا اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِالْحَفْرِ فِيمَا اسْتَعَارَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ وَصِيَّةٍ مُؤَبَّدَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ وَصِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤَبَّدَةً فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَا قَيَّدَ بِهِ شَارِحٌ) وَكَذَا قَيَّدَ الْمُغْنِي الْوَصِيَّةَ بِالْمُؤَبَّدَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْوَصِيَّةَ.
(قَوْلُهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُوصَى لَهُ.
(قَوْلُهُ لِاسْتِعْمَالِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّعَدِّي وَقَوْلُهُ إذْ الِانْتِفَاعُ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لِاسْتِعْمَالِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَا يَشْمَلُ الْحَفْرَ أَيْ وَإِنْ تَوَقَّفَ تَمَامُ الِانْتِفَاعِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش قَالَ سم قَوْلُهُ إذْ الِانْتِفَاعُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ فِي الْمُؤَبَّدَةِ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ) إلَى قَوْلِهِ بِمَحَلِّ التَّعَدِّي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا وَإِنْ تَعَدَّى بِالْحَفْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا عَبَثًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ عَبَثًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ حَفَرَ فِي الْمَوَاتِ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ تَمَلُّكٌ وَلَا ارْتِفَاقٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَفَرَهَا لِلِارْتِفَاقِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي بِئْرٍ مَحْفُورَةٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ الْمَوَاتِ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ فِي مِلْكِهِ لِعَدَمِ تَعَدِّيه وَمَحَلُّهُ إذَا عَرَّفَهُ الْمَالِكُ أَنَّ هُنَاكَ بِئْرًا أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالدَّاخِلُ أَيْ بِالْإِذْنِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّحَرُّزِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يُعَرِّفْهُ وَالدَّاخِلُ أَعْمَى فَإِنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّاهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ جُبَارٌ) أَيْ غَيْرُ مَضْمُونٍ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش الْجُبَارُ بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ الْهَدَرُ الَّذِي لَا طَلَبَ فِيهِ وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ فَإِنْ وَسَّعَهُ أَيْ الْحَفْرَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ أَوْ قَرَّبَهَا مِنْ جِدَارِ جَارِهِ خِلَافَ الْعَادَةِ أَوْ وَضَعَ فِي أَصْلِ جِدَارِ غَيْرِهِ سِرْجِينًا أَوْ لَمْ يَطْوِ بِئْرَهُ وَمِثْلُ أَرْضِهَا يَنْهَارُ إذَا لَمْ يُطْوَ ضَمِنَ فِي الْجَمِيعِ مَا هَلَكَ بِذَلِكَ لِتَقْصِيرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَسَّعَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَضَعَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ مَا وَقَعَ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاقِعُ بِالدُّخُولِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِمَحَلِّ التَّعَدِّي) وَهُوَ مَا حَفَرَهُ زِيَادَةً عَلَى الْحَفْرِ الْمُعْتَادِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلَهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ إلَخْ) لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي النِّهَايَةِ نَعَمْ أَشَارَ إلَى رَدِّهِ بِمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَيَرُدُّ إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ إلَخْ) مَا فَائِدَةُ الْحُكْمِ هُنَا بِالتَّعَدِّي مَعَ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنَّ مَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ تَعَدِّيًا كَأَنْ حَفَرَ فِيهِ وَهُوَ مُؤَجَّرٌ أَوْ مَرْهُونٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُرْتَهِنِ إنْ أَعْلَمَ الدَّاخِلَ بِالْإِذْنِ أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَرُّزُ مُمْكِنٌ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ. اهـ. سم.